الإحباط لمكائد من أراد إباحة الاختلاط (نقض لشبهات الدكتور أحمد الغامدي)


بسم الله الرحمن الرحيم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاستقامة"(1 / 361): وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب.

وقال الإمام ابن قيم الجوزية الحنبلي في "الطرق الحكمية"(ص407): ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ، وهو من أسباب الموت العام ، والطواعين المتصلة.
وقال: فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك، انتهى.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد اطلعت على ما كتب الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي في لقائه بجريدة عكاظ في عدديها الصادرين يومي الأربعاء 22 – 23 ذو الحجة 1430هـ، وقد رأيت عجباً من القول، وفساداً في فهم المنقول، وسقماً في تطبيق المعقول, ولي مع كلامه مقدمة ووقفات لعلها تكون دواءً لسقم فهمه، وشفاءً لقلوب المؤمنين، فأقول:

أما المقدمة:
لا غرابة أن يكون للحق خصوم وأعداء، وخاصة في زمن الغربة وفساد الزمان، وغلبة الجهل والهوى، وتكلم الرجل التافه في أمر العامة، وقد ركب الناس اليوم الصعب والذلول، وتكلم هَنْ بن مَنْ، وهيّان بن بيّان في شرع الله تعالى ومن بينهم الكافر الزنديق، والفاسق الحلّيق، والجاهل الغريق، وأمثال هؤلاء منزلتهم تأتي على مقالتهم، وحقيقتهم تنفّر الناس من طريقتهم، فلم يلتفت عقلاء المسلمين، وفضلاء الموحدين، إلى مقالاتهم التي يبثون فيها نفثات سمومهم كلّ يوم في المجالات الإعلامية المرئية والمقروءة، (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ)(الحج:18) ، ولكن الخطر كلّ الخطر أن يمرق بمقالة الملحدين من يُحْسَب على الدين، فهذا وجنسه من الأئمة المضلين الذين خاف علينا منهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال -فيما رواه الإمام أحمد- وغيره: (أخوفُ ما أخاف على أُمتي الأئمة المُضِلون).
والأدهى والأمرّ من ذلك لو جاءت مقالة السوء على لسان من يَظهر منه الصلاح فعجله الله فتنة لمن في قلبه مرض، فصار سبباً للصدّ عن دين الله، والتجاسر على محارم الله، فإن هذا من أعظم ما ينقض عُرى الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: (يَهْدِمُ الإِسْلاَمَ زَلَّةُ عَالِمٍ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ) رواه الدارمي وغيره.
فيا (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ) (الممتحنة:5) .
وقد حاول العلمانيون وأذنابهم في بلاد التوحيد منذ عقودٍ مضت أن ينقضوا عدداً من ثوابت الشريعة الإسلامية بشبههم وتشكيكاتهم فما استطاعوا، حتى وجدوا أن أقوى سلاحٍ للتشكيك في الدين: الكلام بلسان الدين! وهي الشبهات التي ارتضاها زعيمهم الأول إبليس -أعاذنا الله تعالى منه- فدخل بها على قلوب الصالحين! كما جاء في الحديث عند ابن أبي عاصم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار ، فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون).
والدجال الأكبر الذي ما من نبي إلا وحذر أمته منه لن يأتي بشيء أخطر على الناس من الشبهات، كما روى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ سَمِعَ بالدَّجَّال، فَلْيَنْأَ منه، فوالله إِن الرجل ليأتيه وهو يَحْسِبُ أَنه مؤمن ، فيتبعُه ، مما يَبْعَثُ به من الشبهات ، أَو لَمَا يَبعث به من الشبهات).
وجنود إبليس والدجال هم الذي يشبهون على الناس دينهم باتباع المتشابه، كما قال تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ) (آل عمران:7) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة؛ إذا رأيتِ من سمى الله فاحذروهم) أي من الذين يتبعون المتشابه من نصوص الشرع ويلبسون على الناس أمر دينهم.
فاتباع متشابه الأدلة هي مطية أهل البدع والأهواء، ولهذا كم أعقبوا حصن المسلمين كلّ بلية، وأوقعوا بينهم الفتن والقلاقل! مما عجز عنه الكافرون المحاربون؟ ولهذا كان أهل البدع والأهواء هم أشد نكاية على الإسلام وأهله من الكفار المحاربين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في "مجموع الفتاوى"(28/231): ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة ؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل.
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، انتهى.
ولنا مثل قريب توافق أحداثه ما يحصل عندنا اليوم في بلاد الحرمين! فبعدما فرض الاستدمار الإنجليزي سطوته على الديار المصرية لم يستطع الإنكليز تغيير مبادئ أهل مصر، ولا زعزعة ثوابتهم الدينية! حتى جاءوا بلسان الدين تحت عباءة الوعظ والإرشاد بلسان: رفاعة الطهطاوي (1216هـ - 1290هـ ) فبث في أهل مصر ثلاث مؤلفات وهي: "تلخيص الإبريز في تلخيص باريز" و" مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية" و"المرشد الأمين للبنات والبنين"، ففتن بها من لم يرد الله به خيراً، وطار بها فرحاً العلمانيون أدعياء التحرر! فدعا في تلك المؤلفات إلى أن الاختلاط لا يمكن أن يكون سبباً في الفساد، وحث على إقامة المسارح، وجوّز مراقصة الرجال للنساء.
فيقول في مراقصة النساء في فرنسا: (ويتعلق في فرنسا كل الناس .. فلذالك كان دائماً غير خارج عن قوانين الحياء، بخلاف الرقص في أرض مصر، فإنه من خصوصيات النساء ، لأنه لتهييج الشهوات ، وأمّا في باريس فإنه نمطٌ مخصوص لا يشم منه رائحة العهر أبداً! وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها ، فإذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية ، وهكذا وسواء كان يعرفها أو لا!)
(1) .
ثم جاءت نازلي فاضل في صالونها -وهو ميدان أدبي يحاكيه اليوم بعض الصحف والأندية الأدبية والجلسات الأسبوعية وخبايا الاستراحات - فاستضافت عددا من أدعياء التدين كمحمد عبده واللَّقاني ومحمد بيرم وقاسم أمين
(2)، فتواطؤا على المكر والمكيدة بالمسلمات، فكتب قاسم أمين ( 1279هـ- 1326هـ) كتاباً سماه "تحرير المرأة" تناول فيه القضية الرئيسية للمرأة وهي (الحجاب) ومسائل أخرى، وتفوّه إفكاً عندما حاول أن يسقط الحجاب بساقط الكلام، وحاول أن يطوّع نصوص الوحيين لغريزة الغربيين! وسمّى الأمر بالحجاب جموداً من رجال الدين! فلقي كتابه معارضة شديدة من بعض أهل الغيرة، حتى اعتزل خوفاً من سيل الانتقادات على كتابه ذلك، حتى ناصره على الضلالة: سعد زغلول، الذي قال له: (امض في طريقك وسوف أحميك!!) وكذا ناصره شيخه: محمد عبده، زعيم المدرسة العقلانية! الذي شاركه في كتابة بعض نصوص كتابه "تحرير المرأة".
حتى صارت فتنة نزع الحجاب وعمل المرأة واختلاطها بالرجال وذلك في:20 مارس - آذار عام 1919م في ميدان قصر النيل (ميدان الإسماعيلية) ولا زالت المرأة المصرية تعيش في ويلات تلك الفتنة وعواقبها، حتى عاد الكثير من النساء المصريات اليوم إلى الحجاب والقرار في البيوت بعد فساد التجربة بل الجريمة الطهطاوية العشراوية الاستدمارية!
واليوم لا غرابة أن يُفتن فئام من ضعفاء القلوب بزلل مقالات أدعياء العلم والدين، كما حصل لمقال وزير العدل، وفتاوى بعض أدعياء العلم والصحوة، حتى وصل المطاف آخراً بالمحسوب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فينادي بأقوى عبارة، وأخبث إشارة إلى اختلاط المرأة بالرجال مشبها وملبساً بنصوص شرعية، وعبارات علمية، كان لها بالغ الأثر، وأحدثت ضجة عارمة اجتاحت البلاد من مثله في مثل منصبه!
ولكن قيض الله له من يرد مقالته، ويبطل قالته، فرد عليه جملة من الفضلاء، وكشفوا جهله وزيغه عن السبيل، وهكذا هو الواجب فلكل فرعون موسى! فالباطل لا يدلي على الحق إدلاءة كاملة، بل ينصر الله الحق، ويُزهق الباطل، (كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الحَقَّ وَالبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ) (الرعد:17) وللحق قوة لا تدفعها كثرة الباطل وخطورته، قال تعالى (بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) (الأنبياء:18) .
ولكن أكثر علي بعض المحبين وطلب كتابة ردٍّ مفصّل على كلام الغامدي، وذكر أن عامة الردود جاءت على وجه الاختصار، وأن الغامدي أورث شبها في قلوب بعض القاصرين، فاغتنمت فرصة حط عصا الترحال، وهدوء البال، فكتبت هذه الورقات، سائلا الله تعالى نصرة دينه، ورفعة شريعته، وعزة أوليائه، وذلة أعدائه، وحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين، والله ولي التوفيق.

فصل
في الوقفات مع كلام الغامدي


الوقفة الأولى: من نظر إلى مبتدأ المقال وجد أنه عن فضيلة جامعة الملك عبدالله، وأهميتها في العصر الحاضر، وكانت هذه الإشادة في بضعة أسطر! ثم دخل في موضوع (الاختلاط) وكأنه أمرٌ عارض اقتضى ذكره المقام، إذ الشيء بالشيءِ يُذكر! فقال الغامدي: (بهذه المناسبة سأتطرق في حديثي هنا عن (الاختلاط).. ).
فلا يُدرى عن أصل موضوعه: أهو جامعة الملك عبدالله أم لا الاختلاط؟!
وعجباً لهذا الأمر العارض الذي استغرق حلقتين في صفحتين كاملتين، فكأنه الأصل، وأمر الجامعة هو الفرع، فيحق أن يقال: إنه أمرٌ قضي بليل! وأن منشأ الكلام كله إنما هو تقرير رأيه الفاسد في مسألة الاختلاط، والوصول إلى هذا المطلب تذرعاً بجامعة الملك عبدالله تجهيزاً لغطاء أمني وهمي! وفي إيراده مقاصد لا تخفى!
الوقفة الثانية: مسائل الدين لا تبحث في مواطن السخافة والصحافة! إلا على وجه الرد على المخالفين لدين الله تعالى، وإلا فالعلم يجل ويصان طرحه أمام النوكى والحمقى والجهال، وفي صحيفة عرفت بتوجهها المناوئ لأبسط أبسط الأخلاق الإسلامية تحت أقلام كتابها الليبراليين المنافحين عن الليبرالية بالتصريح والتلميح.
فهل تعذَّر على الغامدي أن يذكر أدلته في رسالة أو شريط كسائر مسائل الدين؟
أيبتغي العزة والشهرة بمثل هذه الصحيفة لأنها ستفرح بمقالته لموافقته لهواها؟ (أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعًا) (النساء:139) حتى صدرت صورته، وعنوان خبره على الصفحة الأولى من صفحاتها كأهم خبر، وأقوى مقال!ّ
سبحان الله العظيم.
الوقفة الثالثة: لا أحد يجحد فضيلة العلم الطبيعي، وأهميته في ريادة الأمم، وحاجة الأمة إليه، ولكن لم تكن ريادة وسيادة الأمة الإسلامية بعلم الكيمياء ولا الفيزياء ولا الرياضيات ولا غيرها من العلوم الطبيعة بل ولا الفنون الحربية، وإنما ريادة الأمة وسيادتها بدين الله تعالى، وبه العلو والرفعة وقد قال تعالى (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل عمران:139) ، فجعل شرط العلو والرفعة هو الإيمان بالله تعالى، وهذا العلو وصف دائم لأهل الإيمان على مستوى الفرد والمجتمع، وقد قال تعالى لموسى وهو على بلاط فرعون، والدولة دولة فرعون، وموسى فرد واحد، ليس معه إلا القليل من الناس، ومع ذلك قال الله تعالى له: (قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى) (طه:68) .
فلا نأسى على قصور المسلمين في علوم الطبيعة عن غيرهم، فغيرهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوماً وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة (فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (الأحقاف:26) .
فهذه العلوم لا رفعة ولا عزة بها بذاتها، بل هي دليل على وبال من لا يؤمن بالله وسوء حاله كما قال تعالى (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) (الرُّوم:7).
وإنما الأسى كلّ الأسى -يا فضيلة الدكتور- عندما يتخلف المسلمون عن ركب الموحدين، وجيش المجاهدين، والتمسك بالدين، ويتجهون إلى التنكب عن سبيل المؤمنين، والتشكيك في ثوابت سنة سيد المرسلين.
إنما الأسى كلّ الأسى؛ عندما نتراجع إلى الوراء، ونحكم الشرع إلى أهواء البشر، بدل أن نأطرُ أهواء البشر تحت شرع الله وأمره.
إنما الأسى كلّ الأسى؛ عندما تزعزع الثوابت بلسان النوابت، ويُعرف ما كان منكرا، ويُنكر ما كان معروفاً.
إنما الأسى كلّ الأسى؛ عندما نرى شباب المسلمين يتهافتون إلى تعظيم الغرب، والاغترار بحضارتهم الزائفة، وقد كانوا على هدى وصراط مستقيم.
وإنما الأسى كلّ الأسى؛ عندما يركن البعض للكفار يريدون منهم العزة، فأذاقهم الله (ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ المَمَاتِ) (الإسراء:75) ولم يجدوا لهم على الله نصيراً.
هذا الذي يجب أن يحرك مشاعر الصادق في إسلامه، وهذا المجد الذي تحنُّ إليه قلوب الموحدين الصادقين المجددين.
فعزة الدين، والسعي إلى تعزيزه، هو بساط المجد الذي من جلس عليه رفع الله ذكره، وأخلده بين العالمين.
فلم تذكر الأمة اليوم مسلماً كيميائيا ولا فيزيائيا ولا حسّابا كما ذكرت زهد الحسن البصري وأويس القرني، وعلم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإمامة ابن تيمية وابن القيم.
فهذا هو المجد الذي تتطلع قلوب الموحدين إلى تجديده، والإكثار فتح الجامعات ودور العلم لإحيائه ونشره بين المسلمين.
فإن تمّ لنا تمسكنا بدين الله تعالى، وتعظيم شرعه، والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن بحاجة إلى مثل جامعة الملك عبدالله في تقرير العلوم الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الباب.
وأما قول الغامدي: (هنا نقف مع من ضاق بهم الأفق فأخرجوا من إرثنا الإسلامي هذه العلوم المادية فنقول: إن ذلك إرث أسسه علماء هذه الأمة آخذين بسنن الله الكونية التي جعلها الله تعالى موصلة لأسرار حكمته في الكون وسلما لعمارة الأرض وخدمة البشرية والدين) فلا يُدرى من يعني بهؤلاء! غير أنه لا يُعرف أحدٌ يُعتد بقوله أخرج الاهتمام بهذه العلوم من الشريعة الإسلامية، واهتمام (بعض) علماء المسلمين بها.
وقلت (البعض) لأن الأمر بها (كفائي) إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولذلك فالقائمون بمهمة هذه العلوم الطبيعية قلة بالنسبة لعلوم الشريعة، فلا وكس ولا شطط، ولا إفراط ولا تفريط، فلا تهمل هذه العلوم، ولا يبالغ في التوجه إليها مقابل التفريط في دين الله تعالى، وتعظيم حرماته.
وأما قول الله تعالى: (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة:11) وقد استدل به الغامدي على رفعة من تعلم العلوم الطبيعة، فإن هذا لا يدل على ذلك، مع شرف العلم في الجملة على الجهل، وإنما يدل على أن الرفعة موكولة بالإيمان بالله تعالى، فلولاه لم تكن لعلوم الدنيا بأسرها فضيلة ولا مزية على الجهل.
ومثله قول الله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ) (الزُّمر:9) ، فقد جاء تفسير الذين يعلمون في أول الآية فقال تعالى: (أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ) (الزُّمر:9).
فالعالم صدقاً وعدلاً هو القائم القانت الساجد الخائف من عذاب الآخرة، وما زاد على ذلك فهو من حلية الحياة الدنيا.
الوقفة الرابعة: زعم الغامدي أن الاختلاط لفظ محدث! والحق أن الاختلاط لفظ معهود، والقول بجوازه هو القول المحدث، وإحداث الأحكام أقبح من إحداث الألفاظ، روى الخلال في كتاب السنة عن التابعي الجليل الحسن البصري أنه قال: (إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة)(3).
فالقول بالاختلاط هو البدعة في دين الله تعالى، بل في حياة البشرية! وقواعد الفطرة الإلهية، وقد جبل الخلق على التفريق بين مجالس النساء وحديثهن عن مجالس الرجال وحديثهم، والله تعالى يحكي عن صالحات نساء بني إسرائيل البعد عن مواطن تزاحم الرجال، فقال تعالى عن موسى عليه السلام: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) (القصص:23) .
ويقول تعالى (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (الأحزاب:53) ، وبغية طهارة القلب فيمن هنّ أدنى من أمهات المؤمنين من سائر المسلمات أولى وأولى.
فلم تكن المرأة تزاحم الرجل في ميدان عمله، ولا تدخل في معترك أكتاف الرجال، وإنما هي في معزل عن الرجال كما سيأتي بيانه بإذن الله.
وأما لفظ (الاختلاط) فليس كما ذكر الغامدي أنه لم يرد في النصوص الشرعية، بل هو وارد كما روى البخاري وغيره عن ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال، قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حُجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال، الحديث.
وروى أبو داود في "سننه" عن أبي أسيد -مالك بن ربيعة - رضي الله عنه: أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النِّساءِ في الطريق: (استَأْخِرْنَ ، فليس لَكُنَّ أن تَحقُقْنَ الطَّرِيق ، عَليكُنَّ بحافَّاتِ الطَّريق) فكانت المرأة تَلصَقُ بالجدار، حتى إِنَّ ثَوبَها ليتعلقُ بالجدارِ مِن لُصُوقِها بهِ.
وهذا الحديثان ونحوهما يقضيان بثبوت هذا اللفظ، وأنه ليس دخيلاً على الفقه الإسلامي، وأن اشتقاقه كاشتقاق غيره من الألفاظ الفقهية، وقد أوردهما الغامدي في أدلة المخالفين له! ومرّ على ذلك مروراً سريعاً، وكأنه غفل أو تغافل! والمراد بالاختلاط اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد على وجه تحصل به الفتنة، وتتحرك به الشهوة.
والشهوة تتحرك بدوام النظر، وتلاقي الأبدان، وطول المجالسة، ونحو ذلك.
والإذن باختلاط الرجال بالنساء من(المِذَاء)، وضده الغيرة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الغيرة من الإيمان، والِمذاء(4) من النفاق) رواه البزار والبيهقي وغيرهما بإسناد فيه ضعف، وقد حسَّنه المناوي وغيره.
ونقل البيهقي في "شعب الإيمان" بعد إيراده لهذا الحديث عن الحليمي قوله في تفسيره: المذاء؛ أن يجمع الرجال و النساء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا، وأخذ من المذي و قيل: هو إرسال الرجال مع النساء من قولهم مذيت فرس إذا أرسلتها ترعى(5).
فجعل لفظ (الاختلاط) مصطلحاً منصرفا إلى اجتماع النساء بالرجال على الصورة المذكورة يوافق نصوص الشريعة ومقاصدها، والمخالفة لهذا من (المغالطة ممن لم يميز أو ممن أراد التلبيس) فالملبس هو من خالف الأصل بغير دليل شرعي، والأصل الشرعي الفصل بين الجنسين.
وقول الغامدي: (لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، وألمحت إلى معناه في مصطلح الحديث) قول لا قيمة له عند التحقيق، منقوض بما تقدم، وهذا العيني الحنفي يقول في كتابه "عمدة القارئ" عند شرحه لقول البخاري رحمه الله تعالى: (باب طواف النساء مع الرجال) فقال العيني: أي هذا باب في بيان حكم طواف النساء مع الرجال هل يختلطن بالرجال أو يطفن معهم على حدة من غير اختلاط بهم أو ينفردن، انتهى.
وفي "حاشية ابن عابدين"(2/233) في فقه الحنفية، في ذكر ما يكره في المقابر: والكراهة فيها من وجوه عدم اللحد ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز وتجصيصها والبناء عليها، انتهى.
قلت: وتأمل أن منع الاختلاط بين الجنسين حتى بعد الموت، تعظيما لجناب كلّ جنس.
وقال الشاطبي المالكي في "الاعتصام" (1 / 397) : ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، ذكر النووي أنها من البدع القبيحة ، وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح . منها إضاعة المال في غير وجهه ، ومنها إظهار شعائر المجوس ، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع، انتهى.
وهذا ابن أبي شامة الشافعي في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث"(ص34) عن بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان: ويجري فيه الفسوق والعصيان واختلاط الرجال بالنساء، انتهى.
وقال(ص39) في إنكاره لاجتماع الرجال والنساء ليلة ختم القرآن: وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم ومزاحمة في قلبه مرض من أهل الريب ومعانقة بعضهم لبعض كما حُكي لنا أن رجلا وجد يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس قال وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فهذا فسق فيفسق الذي يكون سببا لاجتماعهم، انتهى.
وقال(ص94) في الكلام عن بعض البدع التي تحدث على جبل عرفات من بعض الحجاج: منها إيقاد النيران عليه ليلة عرفة واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم واختلاط الرجال بالنساء في ذلك صعودا وهبوطا بالشموع المشتعلة الكثيرة وقد تزاحم المرأة الجميلة بيدها الشمع الموقد كاشفة عن وجهها وهي ضلالة شابهوا فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل وإنما أحدثوا ذلك من قريب حين انقرض أكابر العلماء العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وحين تركوا سنة رسول الله، انتهى.
ومثل ما قال العيني سابقاً قال الحافظ ابن حجر الشافعي في "فتح الباري"(3/480): أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن، انتهى.
وقال الماوردي في "الحاوي"(2 / 148) في فقه الشافعية: وإن كان معه رجال ونساء، الإمام في الصلاة ثبت قليلا لينصرف النساء ، فإن انصرفن وثب لئلا يختلط الرجال بالنساء، انتهى.
وقال البجيرمي في "حاشيته على الخطيب في حل ألفاظ أبي شجاع" في فقه الشافعية في كلامه عن الحالات التي يباح فيها عدم الإجابة لوليمة العرس: المرأة إذا خافت من حضورها ريبة أو تهمة أو قالة لا تجب عليها الإجابة وإن أذن الزوج وأولى ، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط الأجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما هو معلوم مشاهد، انتهى.
وفي "حاشية الشرواني مغني المحتاج على منهاج النووي " (1/497) في فقه الشافعية في الكلام عن الاجتماع يوم عرفة لغير الحاج، عند قول المصنف (ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع بل يخفف أمره) : أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من أفحشها، انتهى.
وفي "الإقناع" (1/330) في فقه الحنابلة في حقوق المسجد: ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء.
وفي "المغني" (1/632) لأبي محمد ابن قدامة الحنبلي في ذكر استحباب تأخر الإمام والمأموم في الانصراف من الصلاة، قال: ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاستقامة"(1 / 361): وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب، انتهى.
وقال الإمام ابن قيم الجوزية الحنبلي في "الطرق الحكمية"(ص407): ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ، وهو من أسباب الموت العام ، والطواعين المتصلة .
إلى أن قال: فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك، انتهى.
وذكر البصروي في "تاريخه" (ص 176) في أحداث عام 901هـ بشأن مسجد فتن به بعض الناس، وأفتى بعض العلماء بهدمه، فكان مما قال: ثم حضر إلى ابن خطيب المعضمية والشيخ محمد البصير إمام جامع منجك وذكر ما في هذا المكان بالبقاع من المفاسد واختلاط الرجال بالنساء في مكان ضيق بهم مسفرات عن وجوههن وقبائح أخرى كثيرة فلا قوة إلا بالله تعالى، انتهى.
فهذه بعض النقول من كتب بعض علماء المذاهب الأربعة نصوا فيها على (الاختلاط) ومرادهم (بين الرجال والنساء) فدلّ على أنه مصطلح فقهي وارد، تناقله العلماء جيلاً بعد جيل، فكيف يزعم الغامدي أنه محدث مخترع، وأنه خارج عن قواميس الفقهاء قديماً وحديثاً؟! وأن (الاختلاط بهذا المعنى المعاصر مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه).
وتأمل كيف يجزم بأن (الموسوعات الفقهية المعاصرة) لم تذكر هذا المعنى في كلمة (الاختلاط) بينما أقرب وأشهر الموسوعات "الموسوعة الكويتية" ذكرت هذا في بحث مفصل في حرف (الخاء) عند مادة (اختلاط) فليراجع (2/290).
فأين الأمانة العلمية يا دكتور؟!
الوقفة الخامسة: قال الغامدي فيما يرى أنه من المبالغة في المنع من الاختلاط: (ومثل ذلك لو بالغ الناس في التحذير من جلوس النساء والرجال ولو كان لمصلحة أو عادة، ولا خلوة ولا ريبة فيه).
فلم يقتصر على إباحة الاختلاط لـ(الحاجة والضرورة!) بل اتسعت الدائرة عنده إلى أن وصل الاختلاط مباحٌ لتحقيق (المصلحة!) والمصالح أوسع من الضروريات، بل زاد الأمر إلى توسيع الدائرة إلى (العادة).
و(الضرورات) و(المصالح) و(العادات) لا ينظر فيها إلا إذا كان الأصل خلاف ذلك، فيكون الأصل عند الغامدي هو المنع! ومع ذلك فقد زعم أن الأصل هو الاختلاط، فقال: (ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه).
والبراءة الأصلية إنما هي بما يوافق الشرع لا بما يخالفه، والأصل في الشرع المفارقة بين الجنسين، والتحذير من كلّ ما يسبب الفتنة بينهما، فلا يُخرج عنه إلا بدليل شرعي، أو ما يسوغه الأصل الشرعي.
أما (العادة) فلا يجوز أن تُخالف بها النصوص والأصول الشرعية، بل مخالفة الأصول والنصوص الشرعية بـ(العادة) من جنس دين المشركين الذين حكى الله قولهم: (إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) (الزُّخرف:23) .
أما الضرورة والمصلحة، فلو وجدت فإنها تبيح الخروج عن الأصل للأفراد في القضايا العينية لا أن يعمم حكمها للمضطر وغير المضطر، بله أن يقال بأنها الأصل في حال الجنسين!
الوقفة السادسة: قال الغامدي في جناية من جناياته: (قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه).
قلت: أهل العلم قاطبة على المنع من الاختلاط، والبراءة الأصلية هي الحظر من اجتماع الجنسين، والله تعالى يقول: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) (الأحزاب:33) .
وما ظنّ الغامدي فيما أورد من أدلة أنها تدل على الجواز كلها بعيدة كلّ البعد عن الدلالة على المطلوب كما سيأتي، وهدي المجتمع النبوي قضى بـ:
الفصل بين الرجال والنساء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خيرُ صفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها ، وشرُّها آخِرُها ، وخيرُ صفُوفِ النِّساءِ آخِرُها ، وشَرُّها أوَّلُها) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وفي صحيح ابن خزيمة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا رأى النساء قال : (أخروهن حيث جعلهن الله).
بل فصل النبي بين الرجال والنساء في الدخول في المسجد كما روى الإمام أبو داود في باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء).
وفضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها عن الصلاة في المسجد: (صلاةُ المرأةِ في بيتها أفضلُ من صلاتها في حُجرتها، وصلاتُها في مَخْدَعِها أفضل من صلاتها في بيتها) أخرجه أبو داود.
والفصل بينهن في الجهاد، كما روى الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الرجال، ثم صف النساء من وراء الرجال.
والفصل بين الرجال في الطواف كما ثبت في الصحيح عن ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال، قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حُجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال، الحديث.
وروى الفاكهي وغيره عن إبراهيم قال: نهى عمر رضي الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء ، قال : فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة.
وفصل بين الجنسين في الطرقات، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يمشيَ الرَّجُلُ بين المرأتين) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه، وفي إسناد ضعف.
وتقدم حديث الأمر بسيرهن على جنبات الطريق، وقوله صلى الله عليه وسلم: (استَأْخِرْنَ، فليس لَكُنَّ أن تَحقُقْنَ الطَّرِيق ، عَليكُنَّ بحافَّاتِ الطَّريق).
وحذر من الدخول على النساء فقال صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء) متفق عليه(6).
وأخبر النبي صلى الله عليها وسلم أن المرأة إذا خرجت كانت محط نظر الشيطان، وجلب الأنظار إليها فتنة بها، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الإمام الترمذي وابن خزيمة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (احبسوا النساء في البيوت، فإن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وقال لها: انك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك)، أخرجه ابن أبي شيبة.
وروى ابن أبي حاتم عن أم نائلة رضي الله عنها قالت: جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت، وقالوا: ذهبت إلى المسجد، فلما جاءت صاح بها فقال: (إن الله نهى النساء أن يخرجن، وأمرهن يقرن في بيوتهن، ولا يتبعن جنازة، ولا يأتين مسجداً، ولا يشهدن جمعة).
كلّ هذه النصوص وأشباهها تدل على صورة الهدي المجتمع النبوي في معايشة الرجال للنساء، وأن الأصل الفصل بين الجنسين حسماً لمادة الشر، ودرءً للفتنة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاستقامة"(1/359-361) : وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) وقال: (يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم) من ضيق الأزر، وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا، لئلا يختلط الرجال والنساء، وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة، كما ثبت ذلك في الصحيح، وقد كان عمر بن الخطاب -وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم- قد قال عن أحد أبواب المسجد -أظنه الباب الشرقي-: (لو تركنا هذا الباب للنساء) فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات، وفي "السنن" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: (لا تحققن الطريق وامشين في حافته) أي لا تمشين في حق الطريق -وهو وسطه-، وقال على عليه السلام: (ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها) يعني في السوق، وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد المصنفين بالآخر سبب الفتنة فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب، انتهى المقصود.
الوقفة السابعة: قال الغامدي: (والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة، ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد).
قلت: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا) (الكهف:5) وأين تذهب النصوص الشرعية المتقدم ذكرها؟ وفهم علماء الأمة لها؟
وتأمل يا طالب الحق فاسد استدلاله! وكيف يستدل بما تعاقب عليه الناس على مر العصور! مع أن عمل سائر أهل العصور على مر الدهور كان على الفصل بين الجنسين، وأن الاختلاط بلية حادثة.
بل أول ما دخل النقص على الأمم السابقة كان به وبغيره، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "الطرق الحكمية" (ص409): ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير، انتهى.
ثم تأمل كيف أوحى كلام الغامدي إلى أن (منع الاختلاط) لا يجاوز أن يكون عادة وتقليداً لمن مضى! ويرى أن هذه العادة والتقليد غيرت الأصل المزعوم! سوى ما له ارتباط بشرع الله كالطواف والسعي والصلاة لتعذر التغيير في ذلك، فقال: (حتى طرأ على ذلك الأصل ما غيره من العادات والتقاليد، وبقي منه ما لا يمكن أن تمحوه تلك العادات والتقاليد، فظل كما هو؛ لأنه ارتبط بما شرع الله امتثاله من الطاعات على النساء والرجال كالطواف والسعي والصلاة فهم يؤدونها في مكان واحد).
بل زعم أنه لا يوجد عالم من علماء المسلمين منع من (الاختلاط) وهذا زيف وكذب وزور، وينقضه كثير، ويكفينا صراحة ودلالة ما تقدم في شأن الطواف ما رواه البخاري عن ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال، قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حُجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك، وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال، الحديث.
وتقدمت عدة أخبار في الفصل بين الجنسين في الصلاة في دخولهن، وفي صفوفهن، وفي انصرافهن، وكذلك جاءت الأخبار بالفصل بينهن وبين الرجال في جلوسهن في مصلى العيد وغير، بل جاء تفضيل صلاتها في بيتها على الصلاة في المسجد صيانة لها.
وليكن هذا الاختلاط باقياً في هذه الحالات الثلاث لضرورة الحال، ولزوم المقام، فهل لدى الغامدي دليل واحدٌ على تزاحم و(اختلاط) جماعات الرجال بجموع (النساء) في غير الشعائر المقدسة؟!
الوقفة الثامنة: ومن فاسد استدلال الغامدي قوله: (وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين -ومنهم المانعون للاختلاط- تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره).
وليتأمل الناقد العاقل سخف هذا الدليل، وأي دلالة فيه على المطلوب، كيف وأصل الدليل غير موافق للواقع، والقول به تحكم لا دليل عليه، فمن قال له بأن الخادمات يختلطن مع أصحاب البيوت؟
فكما ينزل على النساء ضيوف، فهي ضيفة مقيمة على نساء البيت، ولا يجوز بحال تبرجها وسفورها واختلاطها بصاحب المنزل، ولا بسائر الرجال، ومن فعل شيئاً من ذلك فلا شك أن المظنون به الاعتراف بالخطأ والتقصير، لا أن يجعله أمراً مباحاً يبيحه لنفسه ولغيره.
الوقفة التاسعة: زعم الغامدي في فحوى كلامه أن منع الاختلاط بين الرجال والنساء إنما هو من فرط الغيرة، وأن هذا لا يجوز، فقال: (ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبررا للتعقب على أحكام الشرع، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سعد بن عبادة رضي الله عنه حين قال: (والله لأضربنه بالسيف غير مصفح)...).
قلت: وهذا قلب للحقائق، واستدلال بالدليل في غير محله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قَبِل غيرة سعد ولم ينكرها، وإنما عرّض بعدم الموافقة على القتل، وهذا مخالف للنص الدال على إقامة الشهداء على ذلك، ولكن هل أقر أصل الفعل المنكر من فعل الفاحشة؟
والمبالغة في العقوبة بما يخالف النص لا تقاس بالمبالغة في التحرز من الفتنة ولو لم يرد فيها النص، كيف والنص قد ورد؟!
فالأولى مذمومة، والثانية محمودة، حيث حث الشرع عليها، وذم الدياثة، والرضى بالمنكر، وقد ثبتت العديد من الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيرتهم على النساء، وحسم مادة الفتنة.
الوقفة العاشرة: ذكر الغامدي أدلته على إباحة الاختلاط! مصدراً ذلك بقاعدة كلية كاذبة خاطئة! يزعم فيها بطلان كل دليل يمنع من الاختلاط! فقال: (وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم) وهذا كلام مزيف مرفوض منقوض بما تقدم من أدلة وغيرها الكثير والكثير، بل قاعدته منه بدأت وإليه تعود، فهو المعنيُّ بها حتما لا محالة، كما سيتحقق ذلك قريباً، وقبل البدء في مناقشة ما أورده من أدلة أصدّر تمهيداً وطرفة!
أما التمهيد:
فالغامدي عمد إلى نصوصٍ في قضايا فردية حصلت من التقاء أحد الجنسين بالآخر، فجعله حكماً عاماً، وهذا فساد في الاستدلال، فليس الكلام عن لقاء رجل بامرأة، أو سيره في طريق وهي تسير فيه، وإنما الكلام في حث جموع الرجال والنساء على ذلك، والتزاحم في قاعات الدراسة والعمل والأسواق بهذه الحجج الممجوجة.
فالغامدي نظر إلى اجتماع الرجل بالمرأة في غير خبر، فجعل ذلك أصلاً شرعياً يعمم على جنس الرجال وجنس النساء؟ وهذا ذكرني بطرفة تاريخية! وهي:
(طـرفة)
جاء في "أخبار القضاة" لأبي بكر البغدادي المعروف بوكيع (1/394) و"تاريخ ابن عساكر" (10/22) عن المستنير بْن أخضر، عَن إياس بْن معاوية؛ قال: إسماعيل، عَن عمه إياس؛ قال: شهدت دهقاناً أتاه، فقال: يا أبا واثلة ما تقول في المسكر؟ قال: حرام؛ قال: وما حرمه؟ وإنما هو تمر، وماء، وكشوت؛ قال: فرغت يا دهقان؟ قال: نعم؛ قال: أرأيت لو أخذت كفاً من ماء فضربتك به، كان يوجعك؟ قال: لا قال: أفرأيت لو أخذت كفاً من تراب فضربتك به، أكان يوجعك؟ قال: لا؛ قال: فأخذت كف تبن فضربتك به، أكان يوجعك؟ قال: لا؛ قال: فأخذت التراب، ثم طرحت عليه التبن، وصببت عليه الماء، ثم كمزته كمزاً، وجعلته في الشمس، ثم ضربتك به، أكان يوجعك؟ قال: نعم، ويقتلني؛ قال: فكذاك هَذَا؛ حين جمعت أخلاطه وخمر حرم.
فكذلك الغامدي جاء إلى (مفترق) نصوص تدل على الإباحة (فجمعها) فأطلق القول بالإباحة المطلقة العامة في اجتماع الرجال بالنساء! كهذا الدهقان الذي جاء إلى (مفترق) النصوص الدالة على إباحة أجزاء الخمر! (فجمعها) فاستخرج بها إباحة الخمر!
فتأمل!
وبعد هذا أورد أدلة الغامدي دليلاً دليلاً، وأقف مع كلّ دليل بما يقتضيه ليرى طالب الحق مبلغ سوء فهمه واستدلاله.

فصل
في مناقشة أدلة الغامدي على إباحة الاختلاط

الدليل الأول: قال الغامدي: (عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى)
قلت: وهذا فهم سقيم من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا دليل ينقض أصله السابق! فالأذن إنما هو من (الاستثناء) من الأصل العام وهو المنع، فصار الأصل هو المنع من الخروج والاختلاط.
الوجه الثاني: أن سودة رضي الله عنها كانت تخرج ليلاً لا نهاراً طلباً في عدم معرفة الرجال لها.
الوجه الثالث: أن عمر رضي الله عنها طلب من سودة أن تخفي ما تُعرف به حتى لا تعرف، فكيف بالتي تخالط الرجال ويعرفونها وتعرفهم؟!
الوجه الرابع: أن سودة الطاهرة النقية رضي الله عنها ساءها معرفة الرجال لها، وتمييزهم لشخصها.
الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن في الخروج، وليس من لوازم الإذن بالخروج الإذن بـ(مخالطة) الرجال، كيف وخروج سودة وسائر النساء كان ليلاً للحاجة لا لمزيد المتعة، أو للطلب ولا لغيره.
الوجه السادس وهو أقواها: أن هذه القصة كانت قبل نزول الحجاب، كما روى الإمام البخاري في "الصحيح" أن عمر رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول اللهصلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ليلةمن الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرضا على أنينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.
الدليل الثاني: قال الغامدي: (وعن سهل بن سعد قال: لما عرّس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس)
قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.
قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم).
قلت: الجواب عن هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن صنع الطعام لا يلزم منه المخالطة، أما تقديمه فلم يخالف في مثل ذلك أحد، فليس في الخبر جلوسها معهم، وأكلها، وهذا ما ينادي به الغامدي، فلئن أبيح مثل ذلك بقيوده، فتجاوز الغامدي إلى ما هو أكبر من ذلك وأخطر لمن الغلو المفرط، الذي ذمه في أول كلامه!
الوجه الثاني: أن هذا كان في بيتها، فأين هو عن الدعوة إلى الاختلاط في الجامعات والمدارس والأسواق وغيرها؟
الوجه الثالث: أن هذا جاء من امرأة لا من مجموعة نساء.
الوجه الرابع: أن تقريب الطعام يتحقق بكامل الحجاب وعدم الاقتراب من الرجال، وأما السقيا فالوارد سقياها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظ في غير "الصحيح": (تخصه بذلك)، والنبي صلى الله عليه وسلم له من شأن النساء ما لا يكون لغيره، لكمال دينه وفضله صلى الله عليه وسلم، حتى أبيح له رؤية وجوه نساء المؤمنين على الصحيح من كلام أهل العلم.
الوجه الخامس: أن ابن حجر قيد هذا بقيد مهم لم يذكره الغامدي تلبيساً وتدليساً فقال (9/251): (وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك).
الوجه السادس: قال الحافظ النووي في "شرح مسلم"(13/177): هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب.
ومثل ذلك قاله العيني في "عمدة القاري".
الدليل الثالث: قال الغامدي: (وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث).
قلت: وهذا استدلال باطل من وجوه:
الوجه الأول: أن المرأة منهم، فهذا محمول على أنها من محارمهم.
الوجه الثاني: أنه جاء في لفظٍ آخر أنها امرأة عجوز!
الوجه الثالث: أن سهلاً لم يكن بلغ الحلم! فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره خمسة عشر سنة كما قاله الزهري فيما حكاه عنه ابن حجر في "الإصابة" (3/200) فإن كان كذلك فلا كلام.
الوجه الرابع: لفظ ترجمة الإمام البخاري يدل على مجرد السلام، ولا تلازم بين السلام والاختلاط! وطول المؤاخاة.
قال ابن حجر في "فتح الباري"(11 / 34): وقال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقا، وقال الكوفيون لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها، قال المهلب: وحجة مالك حديث سهل في الباب، فان الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها، انتهى.
ومثل السلام تقريب الطعام مهما كانت قرابتها، وكان عمرها، فإنه لا يدل على الجلوس معهم، وإطالة المكث بينهم، وإنما فيه مجرد التقريب، وهذا يتحقق بالمرور السريع، بل ربما من وراء حجاب، وهذا لا مانع منه شريطة الأمن من الفتنة، وهذا يحصل في قضية عينية فردية لا في حكمٍ جماعي يشمل جمعاً من النساء مع جمعٍ من الرجال كما هو حال الاختلاط الذي يجتهد الغامدي لإباحته.
الدليل الرابع: قال الغامدي: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه)
قلت: وهذا استدلال فاسد من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا وقع من امرأة مع رجل بحضور زوجها، فكيف توسع دائرة الحكم إلى اجتماع عشرات النساء بعشرات الرجال، يجلس بعضهم مع بعض، وينظر بعضهم إلى بعض.
الوجه الثاني: أن الرجل ضمن عدم الرؤية بإضعاف قوة المصباح، وفي رواية: (ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته)، وهذا يزيل قوة النظر، فتؤمن بذلك الفتنة.
الوجه الثالث: أن هذا محمول على أنه كان قبل فرض الحجاب.
الدليل الخامس: قال الغامدي: (وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال» قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار.
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع).
قلت: وهذا لا دليل فيه لوجوه:
الوجه الأول: مراد الإمام البخاري الكلام عن جنس الرجال وجنس النساء، لا عن الجماعة من الجنسين، وهذا جائز بضوابطه الشرعية من عدم الخلوة، وأسباب الفتنة من أفراد النساء مع الرجال، فلا ارتباط بين هذا وبين إباحة اختلاط الرجال بالنساء في محل البحث من دور العمل والدراسة والأسواق ونحوها.
الوجه الثاني: أن الزائرة هي عائشة رضي الله عنها، تزور أباها، ومعه مولاه بلال،، وهما في القرابة لعائشة ما يباح لمثلها فعل فعلها.
الوجه الثالث: أن هذا في عيادة مريضٍ من الأقارب في أمر صحيٍّ عارض، فهل يجوز لمسلم منصف أن يطرد هذا الحكم على كلّ الأيام، وفي كلّ الأحوال؟
الوجه الرابع: قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(10/118): وقد اعترض عليه –أي على البخاري- أن ذلك قبل الحجاب قطعا وقد تقدم أن في بعض طرقه (وذلك قبل الحجاب) وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له من عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التستر والذي يجمع بين الأمرين ما قبل الحجاب وما بعده الأمن من الفتنة، انتهى.
قلت: فأين نزاهة الغامدي عن هذا التوجيه، وعن تلك الزيادة؟ نسأل الله العفو والعافية.
الوجه الخامس: بخصوص زيارة أم الدرداء –الصغرى- للرجل الأنصاري في المسجد فإنه هذا لا يسمى اختلاطاً بالمعنى المذموم عند من ذمّه، فهو خارج عن محل النزاع، كما سبق الإشارة إليه مراراً ومنه الوجه الأول هنا.
الدليل السادس والسابع: قال الغامدي: (وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث». قلت: أخرجه البخاري.
وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).
قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف).
قلت: وهذا استدلال فاسد لوجوه:
الوجه الأول: أن الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بمثل هذا، قال الحافظ في " الفتح " (9/ 118 ) : (والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره).
الوجه الثاني: أنهما جاريتان؛ فلم يبلغنّ سن التكليف، أو أنهما من الإماء، وهذا خارج عن معنى الاختلاط المحظور.
الوجه الثالث: أن هذا في غير محل النزاع لأنه قبل فرض الحجاب، نص على ذلك البيهقي فقال في "الآداب" (ص207): وكان ذلك قبل نزول الحجاب.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(9 / 203): قال الكرماني هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة، أو عند الأمن من الفتنة، انتهى، والأخير هو المعتمد والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه و سلم جواز الخلوة بالاجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصحيح، انتهى.
وبعد هذا فقول الغامدي: (والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف) كله من زيف القول، أما الاختلاط فمنقوض بما تقدم، وأما دخول الرجل على النساء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء) وأما استماع الرجل لغناء النساء فإن أراد به عموم النساء فمنكر من القول وزور، وإنما الأمر مخصوص بغناء الجواري، بما يباح، في عرس أو عيد، وفي الكلام تفصيل لا يليق إطلاق إباحته ولا منعه، وبابه غير هذا الباب، وإنما القصد إيضاح تهور هذا المخذول، والله المستعان.
الدليل الثامن: قال الغامدي: (وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».
قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط).
قلت: وهذا استدلال فاسد من وجوه:
الوجه الأول: أن الضيوف كانوا من محارم أم شريك، حيث خاف النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس ما لم يخفه على أم شريك، وإلا لصارت أم شريك فيما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس.
وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث في غير "الصحيح": (إن أم شريك يدخل عليها إخوانها من المهاجرين الأولين).
الوجه الثاني: أنه ولو قيل بأنهم ليسوا من محارمها، كما جاء في بعض الألفاظ: (يغشاها أصحابي) فليس في الخبر دليل على المخالطة لإمكان الضيافة بغير ذلك، ويكون خوف النبي صلى الله عليه وسلم طلباً في الأكمل والأولى لها، والبحث عن المكان الأكثر ستراً.
ومثل هذا محمول على ما يدفع الفتنة، قال الحافظ النووي في "شرح مسلم" (10/106): فيه استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة، انتهى.
الوجه الثالث: أنه لو جاز الاختلاط بالقيود (الوهمية) التي يذكرها الغامدي ومن على شاكلته لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بالمكث عند أم شريك، مع التحرز.
الوجه الرابع: أن أم شريك رضي الله عنها؛ ذكر غير واحد من العلماء أنها من القواعد من النساء، والقواعد من النساء الأمر فيهن أسهل من غيرهن وإن كان الأولى لهن الحجاب كما قال تعالى: (وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60) .
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (19/153) معلقاً على هذه القصة: (ففيهدليل على أن المرأة الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها).
وقوله: (المتجالة) أي الكبيرة المسنة.
الوجه الخامس: ما سبق ذكره مراراً وتكراراً أن هذا لو جاز في امرأة مع ضيوفها، فكيف يطلق الحكم على نساء المسلمين، ويباح لهن الاختلاط بالرجال في عموم أوضاعهن من دراسة وعمل وتسوق ونحوه؟!
الدليل التاسع والعاشر: قال الغامدي: (وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.
وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.)
قلت: بل استدلالك هو الباطل! من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا محمول على ما قبل الحجاب، لأن أم صبية متقدمة الإسلام، حيث أسلمت وبايعت بعد الهجرة، قاله ابن سعد في "الطبقات" (8/295).
الوجه الثاني: أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسبق نقل كلام الحافظ ابن حجر.
الوجه الثالث: أن هذا لا يدل على معنى الاختلاط محط الاختلاف، فلا مانع من اختلاف أيديهما في إناء واحد من وراء حجاب.
الوجه الرابع: أنه قد جاء ما يدل على أن أم صبية جارية من جواري عائشة رضي الله عنها، كما روى البيهقي في "الدعوات الكبير" (ح71) من حديث عبد الله بن سلمة بن أسلم عن أبيه عن أم صبية الجهنية وكانت جارية لعائشة رضي الله عنها بحديث آخر.
ويؤيد هذا ما رواه ابن سعد في "الطبقات" (8 / 295) عن أم صبية خولة بنت قيس قالت كنا نكون في عهد النبي وأبي بكر وصدر من خلافة عمر في المسجد نسوة قد تخاللن، وربما غزلنا، وربما عالج بعضنا فيه الخوص، فقال: عمر لأردنكن حرائر فأخرجنا منه.
فدل على أنها من الإماء، وعلى أنها كانت من القواعد من قولها: (قد تخاللن) أي بلغن سناً كبيراً.
وعجباً لقول الغامدي بأن في الخبر: ( جواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة) وكيف أطلق حكم الأفراد على الجماعات؟ وأن هذا ممكن من غير رؤية شيءٍ من النساء ولا من الرجال؟
وهل هذا إلا سخف القول، الناتج عن سقم العقل بل سقم القلب، والله المستعان.
الوجه الخامس: أن ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً) وما في معناه، كله –جزماً- محمول على المحارم، وزعم الغامدي بطلان هذا القول تحكم مخالف للأصل، ومنه ما أثر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه، واغتساله معهن.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(1/300): لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم، انتهى.
ولئن كان الشارع منع من اختلاط الرجال بالنساء فيما لا تكشف فيه، فكيف بإباحة الضوء المشترك بين الرجال والنساء، وفيه ما لابدّ منه من حسر اللباس عن الذراعين، ورفع القدمين وغير ذلك؟!
كلّ هذا يدل على أن هذا القول محمول على عدة محامل؛ فإما أن يكون قبل نزول الحجاب، أو على خصوص المحارم، أو أن مراده من ماء واحد دلالة على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل.
الدليل الحادي عشر: قال الغامدي: (وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى).
قلت: يجاب عنه من وجوه:
الوجه الأول: تقدم ما روى الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الرجال، ثم صف النساء من وراء الرجال في إحدى غزواته، فدل على أصل الفصل بين الجنسين.
الوجه الثاني: أن النساء وإن كنّ يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فلا دلالة على (الاختلاط) المطلوب إباحته من الغامدي ومن شاكله، فسقاية المجاهدين، وخدمتهم بتقريب السلاح لا يلزم من ذلك كله دوام الاختلاط، ومزاحمة الرجال.
الوجه الثالث: أن هذا محمول على ما قبل نزول الحجاب، أو محمول على المحارم، أو على الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وتقيد بصورتها، ولا تصير حكماً مطرداً في كل الأحوال، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(10 / 136): وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك، انتهى.
الدليل الثاني عشر: قال الغامدي: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه).
قلت: وهذا مجون، بل ضرب من الجنون! وما علاقة هذا بأصل المسألة، والمرأة السوداء كانت جارية، ويخصها من الحكم ما لا يشمل الحرائر، ولا يلزم من قمّها للمسجد أن يكون ذلك بمحضر الرجال ومشاهدتهم! فأين الدليل في هذا الحديث على مطلوبه؟!
وقد جاء في "الصحيحين" الشك في كون الذي يقم المسجد رجلاً أو امرأة، فإن كان رجلاً فلا إشكال، وإن كان امرأة –وهو الأقوى- فقد تقدم وجهه، وعدم ارتباطه بأصل المسألة.
ثم ليتأمل طالب الحق مبلغ الهوى في صنيع الغامدي، وكيف لم يذكر الشك الوارد في الرواية، والله المستعان.
الدليل الثالث عشر: قال الغامدي: (وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري - رحمه الله - بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.
وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.)
قلت: والكلام على هذا من وجوه:
الوجه الأول: قال الله تعالى عن سبيل أهل الزيع: (وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ) (النور:49) ففي كثير من المواطن السابقة لم ينقل الغامدي كلام الحافظ ابن حجر ولا غيره من العلماء عن تلك الأحاديث لأنها تخالف قوله! ولم ينقل من كلامه إلا ما توهم موافقته لهواه! وإلا فالحافظ ابن حجر قد ذكر في شرحه للحديث ما يقيد الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم بمن كمل صلاحه ولم يطلقه لعموم الناس كما صنع الغامدي، فقال الحافظ رحمه الله في "فتح الباري"(9 / 333): وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه و سلم يملك إربه، انتهى.
فتأمل هذا.
روى الخرائطي في "مكارم الأخلاق" بإسناد فيه ضعف عن عمرو بن دينار عن موسى بن خلف: أن عمر بن الخطاب مر برجل يكلم امرأة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين إنها امرأتي، قال: فهلا حيث لا يراك الناس.
فما أحوج أرباب الاختلاط لدِرةٍ كدِرة عمر رضي الله عنه.
ثم هذا الحديث ينقض قوله ولا ينصره، ويبينه:
الوجه الثاني: وهو أنه لو جاز اختلاط المرأة بالرجال لما احتاجت إلى الانفراد بالنبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الناس، ولزاحمت الرجال وهمست في أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرها.
وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: (يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك) فلو جاز اختلاطها بالرجال لما تنحى بها في من الطريق إلى جنبات السكك.
والوجه الثالث: قول الغامدي: (والمحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط) قول فاسد، بل الأمر في هذا الظن معمول به فيه، سداً للذريعة، وحسماً لمادة الشر، وعامة الأمور المنهي عنه قبل الفعل على هذا الأصل في نظائر عدة من أبواب الشرع، إذا تبين هذا فربط الأمر (بتحقق التهمة) إنما جاء به لنفي التهمة عن كثير من صور الاختلاط الواقعة والمأمولة! بدعوى أن التهمة غير متحققة، وهذا من أخبث المكر وأفسده.
والنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المذكورة لم يكن في خلوة مع المرأة، وكل خلوة محرمة سواء تحققت التهمة أم كانت ظنية، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَلا لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إِلا كانَ ثالثَهُمَا الشيطانُ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب.
الدليل الرابع عشر: قال الغامدي: (وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها).
قلت: وهذا فاسد من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا خارج عن موطن البحث، وليس هو من الاختلاط الذي يمنعه العلماء، لكمال حجاب عائشة رضي الله عنها، وارتفاع الخلوة.
الوجه الثاني: النقض عليه بكلام الحافظ ابن حجر –وهو ينقل رأيه فيما يوافق هواه ويهمله فيما لا يوافق هواه- حيث قال (9/286) رحمه الله تعالى عن معنى دخول صفوان رضي الله عنه: لا يلزم من الدخول رفع الحجاب فقد يدخل من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب، انتهى.
الوجه الثالث: أن هذا ينقض أصله المزعوم، ويثبت أن الأصل منع الاختلاط، إذ لو كان أصله الجواز، لكان من كمال براءة عائشة وصدقها الإذن بدخوله عليها بدون محرم، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه عليهم رضوان الله، وهم أبعد الناس عن الريبة، ومع ذلك لم يكن هذا من شأنهم ولا من عاداتهم، مهما كان مبلغ الصلاح بين الطرفين.
الدليل الخامس عشر: قال الغامدي: (وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد برأها من ذلك). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان).
قلت: أخرجه مسلم والنسائي وابن حبان، وفيه جواز الاختلاط، كما يفيده الحديث، والمغيبة هي ذات الزوج التي غاب عنها زوجها).
قلت: وهذا الاستدلال فاسد أيضاً لوجوه:
الوجه الأول: في الخبر دليل على أن الأصل منع الاختلاط، وذلك لكراهة أبي بكر الصديق لذلك، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنما خفف عنه ببراءة أهله من الرذيلة.
الوجه الثاني: أن النبي أذن بدخول الرجل بيت من غاب زوجها مع رجلٍ أو اثنين، دفعاً للخلوة، ولا يلزم من ذلك كله حصول الاختلاط، إذ قد تقوم صاحبة البيت بخدمة الداخلين ومخاطبتهم من وراء حجاب، وبقدر الحاجة، فليست مطالب الرجال ذلك الحين، مجرد الدخول على النساء، وإنما مطلبهم الدخول لحاجة من طعام وشراب وضيافة ونحوه، وبيت أبي بكر الصديق من كرام بيوت الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان كذلك، فالقصد ليس لقاء أهل أبي بكر، وإنما كسب ضيافتهم، والله أعلم
(7).
ثم تأمل أخي القارئ الكريم تكرار قول الغامدي: (وفيه جواز الاختلاط) وكيف رجع إلى استخدام هذا اللفظ، مع قوله بأنه بدعة!
الدليل السادس عشر: قال الغامدي: (وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ، وهو يضحك، قالت فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه جواز دخول الرجل على المرأة في غير تهمة، وفيه جواز فلي المرأة رأس الرجل، ونحوه القص والحلق.
وقصة أم حرام هذه وقعت بعد نزول الحجاب، وبعد حجة الوداع كما حكاه ابن حجر في الفتح في شرح كتاب الاستئذان، وقد أشكل توجيهها على البعض فقال ابن عبدالبر: أظن أن أم حرام قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة.
قلت: لم يذكر ابن عبدالبر لذلك دليلا إلا قوله أظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وليس له في ذلك مستند يعتمد عليه، فإن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار البتة، وأم حرام من خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خؤولة لا تثبت بها محرمية، فإنها من بني النجار، يجتمع نسبها مع أم عبدالمطلب جدة النبي صلى الله عليه وسلم في عامر بن غنم جدهما الأعلى.
فأم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.
وأم عبدالمطلب هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حراش بن عامر بن غنم المذكور.
أفاد ذلك ابن حجر نقلا عن الدمياطي (انظر فتح الباري 11/80، فإن الشرح هناك مستوفى).
ومن زعم أن ذلك من خصوصياته عليه السلام، فقد تحكم بغير برهان فإن الخصوصية حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، والأصل مشروعية التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) ولا يترفع عن التأسي بأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا متهوك ضال.
والصواب أن فلي المرأة رأس الرجل من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث يفيد جواز ه وجواز الاختلاط.)
قلت: والكلام على هذا الدليل من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا –رغم أنف الغامدي- متأول بأحد أمرين:
الأمر الأول: أن يكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم نقله من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وجعل هذا من خصوصياته لم يكن بمحض التخرص بل بمسلك عظيم من مسالك الأدلة أعرض عنه الغامدي وهو (الجمع بين نصوص الشارع بما يوافق مقاصد الشريعة) فالأدلة على منع مباشرة المرأة لغير محرمها كثيرة مستفيضة، وهذا الخبر ونظائره ظاهره معارضة تلك الأخبار المشهورة من النهي عن مس المرأة، وشم طيبها، والنظر إليها، والخلوة بها، والخضوع بالقول لها، ونحو ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم) ونحو ذلك من الأحاديث.
فتحتم أن يحمل هذا على كونه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
والأمر الثاني: أن تكون أم حرام من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس ببعيد، وقد قال النووي في "شرح مسلم"(13/57): اتفق العلماء على أنها كانت محرما له.
فهذا يغنينا عن مشاغبة الغامدي وتضليله.
ونقل الحافظ ابن عبدالبر في "التمهيد" (1/226) عن يحيى بن إبراهيم بن مزين أنه قال: إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب بن هاشم كانت من بني النجار.
ونقل عن يونس بن عبدالأعلى أنه قال: قال لنا ابن وهب: حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه.
ولهذا قال الحافظ ابن عبدالبر قبل ذلك: وأظنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أم سليم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندها وكذلك كان ينام عند أم سليم وتنال منه ما يجوز لذي المحرم أن يناله من محارمه، انتهى.
وهذا ليس ببعيد إعمالاً لجميع النصوص، ولكثرة وقوع مثل هذا مع هاتين المرأتين رضي الله عنهما، والله أعلم.
الوجه الثاني: أن هذا محمول على قبل نزول الحجاب، كما قاله ابن بطال والدمياطي وغيرهما، نقل هذا كله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (11/78-79).
الوجه الثالث: انتصر له الدمياطي فيما ذكره عنه الحافظ ابن حجر، أن هذا كان بغير خلوة، لاحتمال وجود خادم أو ابن ونحوه، وهذا غير متيقن، إضافة إلى إنه عند الخصم لم يرفع كلّ الإشكال، وإنما حقق نفي الخلوة، ولم يحقق نفي الاختلاط مع غير المحارم، إضافة إلى إشكال فلي الرأس، وحتمية مس أحدهما للآخر، فكلّ هذا يقوي ما تقدم من حمل الخبر إما على الخصوصية أو على المحرمية أو على ما قبل نزول الحجاب، والله أعلم.
الدليل السابع عشر: قال الغامدي: (وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت)؟ قلت: نعم، قال: (بما أهللت)؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج... الحديث».
قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الفعل من أبي موسى يشعر بأن ذلك أمر لم يكن يستخفى به، بل حدث به دون نكير وفعل أبي موسى رضي الله عنه وفهمه يعضد ما تقدم من الرد على من زعم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.)
قلت: وهذا استدلال فاسد بدلالة أن المرأة من محارمه لقوله: من بني قيس، فكأنها من عماته، أو من بنات إخوانه، ولهذا قال الحافظ النووي في "شرح مسلم"(8/199): هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له.
ومثل ذلك قاله الكرماني وغيره.
الدليل الثامن عشر: قال الغامدي: (وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا: (أن لا يشركن بالله شيئا) ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت، فبايعها.
قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما يشير لمشروعية مصافحة النساء من قولها «فقبضت امرأة يدها» ولا صارف يصرف النص عن ظاهره فضلا عما يشهد له من النصوص الأخرى، فحديث أم عطية رضي الله عنها يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط وهي المصافحة.
وهذا لا يعارضه ما روته عائشة رضي الله عنها بقولها «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها»؛ فإن ذلك لا يؤخذ منه تحريم المصافحة؛ لأنه ليس فيه إلا إخبار عائشة رضي الله عنها عما رأته وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره، وقد روى ما يدل على مشروعية مصافحة المرأة غير عائشة رضي الله عنها، ويشهد لصحة معناه أحاديث أخرى.
وروي بنحوه عن فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها ولفظه (فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وكفت يدها).
أخرجه الحاكم وصححه الذهبي وحسن إسناده الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
قلت: أخرجه البخاري تعليقا وإسناده صحيح وليس بين الأمة والحرة فرق في ذلك ففيه جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالمصافحة ونحوها.)
قلت: هذا كلام لم اتبع هواه وأضله الله على علم، وهو فاسد من وجوه:
الوجه الأول: أخذ الغامدي من قولها في الحديث: (فقبضت امرأة يدها) أي كفت يدها عن المبايعة حتى يتحقق شرطها، فدل على أن الأخريات بايعن بالمصافحة! وليس هذا في الحديث لا بصريح العبارة ولا بمدلول الإشارة، وغاية ما فيه (مدّ اليد) تمييزاً للمعاهدة، وشعاراً لثبوتها، وقد كان النساء داخل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم خارجه، وجاء أن البيعة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وجاء بواسطة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الوجه الثاني: أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن شأن رسول الله خلال البيعة، وأنه بايع يدون مصافحة، كما روى البخاري ومسلم عنها رضي الله عنها أنه قالت: (والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله). وقولها يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد الدليل المثبت لخلافه، فيقال بعد ذلك إنما حكت ما رأت.
بل أين الغامدي عن صاحب الشأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن نفسه فيقول: (إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) ؟ وقد رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (12/243) : في قوله: (إني لا أصافح النساء) دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له، ولا يمسها بيده، ولا يصافحها، انتهى.
كيف والأدلة الشرعية تنصر المنع من المصافحة؟ فقد روى الطبراني وغيره بإسناد جيد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له).
وقد أمر الله تعالى بغض النظر، فقال: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30) ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والملامسة أبلغ من النظر(8).
الوجه الثالث: استدلال الغامدي بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قال: (كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت). فقال الغامدي في تهوره: (وليس بين الأمة والحرة فرق في ذلك ففيه جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالمصافحة ونحوها) .
قلت: هذا باطل من جهتين:
الجهة الأولى: أن الحديث أصلاً في الجارية الصغيرة، كما جاء في لفظ عند الإمام أحمد: (إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة) وهذا من أبلغ التواضع، ولو كانت امرأة كبيرة لم يكن فيه من التواضع شيء.
الجهة الثانية: أن ذكر الأمة إنما هو لعظم تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(10 / 490): وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه و سلم، انتهى.
فقول الغامدي بأنه لا فرق بين الأمة والحرة! إن أراد الصغيرة في هذا المقام، فنعم؛ فكل ذلك من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن أراد في عموم أحكام الشرع، فهذا غيٌّ وضلال، حيث فرَّق الشارع بين حكم الحرة والمملوكة في كثيرٍ من أحكام الشرع سواء في دعائمه العظام أم في فروع المسائل الشرعية، وهذا أمر مشهور مقرر لا حاجة إلى سياق الإثبات عليه.
وليتأمل مبلغ خطأ الناتج المبني على خطأ الفهم كيف أباح للغامدي أن يبيح ما هو أخطر من مجرد الاختلاط، فأباح المصافحة و(نحوها) ولا يدرى ماذا يُدخل في نيته تحت هذا المنحى؟ غير أنه يُدرى أن الجهل إذا تلاقح مع الهوى ولدا العجائب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الدليل التاسع عشر والأخير: قال الغامدي: (وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: تزوجني الزبير، وما له من الأرض من مال ولا مملوك... الحديث بطوله، وفيه، قالت: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم.
وفي لفظ آخر (... فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال «إخ إخ» ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه، وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني).
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك.).
قلت: وهذا فهم سقيم من وجوه:
الأول: أن هذا خارج عن محل النزاع كما تقدم إيراده مراراً، فهو وإن حصل من امرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عندك دليل على (إرداف مجموع) النساء مع غير محارمهن!
وهل يرضى الغيورون أن تركب زوجاتهم مع غيرهم، وهم يُركبون أزواج غيرهم معهم؟
هذا لا يقوله غيور بله مسلم عاقل تقي.
الوجه الثاني: أن الحديث فيه دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم من قولها: (فاستحييت أن أسير مع الرجال) ولم تقل: (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ولهذا قال الزبير: (والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه) فعظّم حملها للنوى، وتميزها بشيء أمام الرجال وما فيه من توهم خسة النفس وقلة الغيرة، ولم يعظّم ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقوي حمله على الخصوصية.
الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ له فعلها، وحياءها من الرجال، فدل على أن هذا هو الأصل، وهو حياء النساء من مخالطة الرجال، وأن هذا هو المحمود الموافق للحياء الذي لا يأتي إلا بخير.
الوجه الرابع: أن قولها: (فأناخ لأركب معه) أو(خلفه) له محمل لا يلزم منه (الإرداف على الراحلة) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(9 / 323): كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال وإلا فيحتمل أن يكون صلى الله عليه و سلم أراد أن يركبها وما معها ويركب هو شيئا آخر غير ذلك، انتهى.
الوجه الخامس: أن خروج أسماء وتعرضها لمثل هذا الموقف كان للضرورة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(9 / 324): والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم، انتهى.
فكيف يقاس على هذه القضية الفردية الضرورية خروج النساء إلى الحدائق والمنتزهات، والمدارس والجامعات مختلطات بالرجال؟
هذه أدلة الغامدي، وتبين أن جملة ما استدل به لا يدل على إباحة (الاختلاط) الممنوع عند العلماء، وأنه عمد إلى أدلة فردية في قضايا عينية فجعلها أصلاً عاماً كلياً يباح به فعل جموع الناس كفعل تلك المفردات!
كما تبين أنه ضرب بكلام أهل العلم عرض الحائط من المتقدمين والمتأخرين، ولم يأخذ من قولهم إلا (ما توهم) أنه يوافق قوله، وهذا من أقبح الهوى، وقلة الأمانة العلمية، والله المستعان.

فصل
في مناقشة ما ردّه الغامدي من أدلة المانعين

بعدما فرغ الغامدي من ذكر أدلته التي زعم تحقيقها لمبدأ جواز اختلاط الرجال بالنساء في المرافق العامة والخاصة! أورد في (مقاله الصحفي) أدلة المخالفين له! وكأن المخالفين له من شرار الخلق، وأهل الضلال! فيا ليته على وجه القسمة المرضية، والعدل في القضية ينزل لنا في الأسبوع المقبل بطرح واسع مثله في نقض مذهب (الرافضة) و(الصوفية) و(الجهمية) و(الليبرالية) فيورد أدلة أهل السنة ويؤيدها، ثم يورد أدلة أهل الضلالة ويفندها، ولكنّ:

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي

فهو وأمثاله –من المخذولين- هلكوا تحت محبة الظهور والشهرة مع أقرب طريق، بإظهار الموافقة لأهواء أرباب الإعلام المنحرف، حتى يشهروا ذكره عبر صفحات الصحف، وتتناقل قنوات الفساد قوله فتنة للعالمين!
ولكن أبى الله تعالى إلا أن يذل من ابتغى العزة بغير الله ودينه، فيكون ارتفاعه ارتفاع الدخان الذي ما يلبث إلا ويتبدد ويفترق ويزول! كأممٍ من أهل الضلال والانحراف الذين غابوا في زبالة التاريخ (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) (الدُخان:29) .
وحان الآن الوقوف مع الأدلة التي زعم الغامدي فساد الاستدلال بها، فأقول:
الدليل الأول: قال الغامدي: (ما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء ــ إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ــ قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال... الحديث.
قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله «باب طواف النساء مع الرجال»، فطواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام، وعليه عمل السلف، ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك، ولا يزايد على تقواهم إلا ضال.
أما قول عطاء: (لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم) فإن ذلك لا يعني نفي مطلق الاختلاط، كما قد يغالط به العوام وأشباههم، وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام يزاحمن الرجال؛ فإن المزاحمة لا تجوز، وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة، وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف، ولذلك بوب عليه البخاري بقوله «باب طواف النساء مع الرجال» استنباطا من ذلك الحديث، ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات طواف الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟). وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت.
قال الحافظ ابن حجر قوله: (حجرة) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية، قلت: أما قوله (إذا دخلن البيت) فالمراد بالبيت الكعبة فإنه كان يخرج الرجال حينذاك ليتيسر للنساء الصلاة فيها بغير مزاحمة).
قلت: وهذا تعقيب فاسد، ومن استدل به على منع الاختلاط بين الجنسين هو الأولى بالصواب، فاللفظ واضح لا يحتاج إلى تهوك الغامدي وتنطعه! فعطاء نفي المخالطة وقال: (قال: لم يكن يخالطن الرجال) وهذا كلام يفهم منه العوام وأشباههم نفي تداخل جموع النساء مع جموع الرجال، وخاب وخسر من العوام وأشباههم أصح منه فهما وهو يدعي العلم والمعرفة.
وكيف وهذا الفهم هو فهم العلماء الأتقياء صدقاً وعدلا؟ كما سيأتي.
فإن مراده جزما: هو تداخل جمع النساء مع جمع الرجال، فلما اجتهد ابن هشام وجعل طواف النساء في غير وقت طواف الرجال، أخبر عطاءٌ أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم –وهنّ قدوة نساء العالمين- كنّ يطفن مع الرجال في (معزلٍ) عنهم.
قال العيني عند قوله: (وقد طاف نساء النبي مع الرجال) يعني طفن في وقت واحد غير مختلطات بالرجال لأن سنتهن أن يطفن ويصلين من وراء الرجال، انتهى.
وقول الغامدي: (فإن المزاحمة لا تجوز، وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة) يدل على مبلغ فهم الرجل وفقهه، بل وأمانته! فها هو أثبت مسمى الاختلاط هنا، وقد أنكره من قبل بشدة، فنقض ما كان أثبت (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا) (النحل:92) والمزاحمة معنى أبلغ من معنى الاختلاط، وحمل الغامدي الاختلاط على المزاحمة تحكم لا دليل عليه، ويخالف أصله في التشبث بظواهر الألفاظ في أدلته والبعد عن غور معانيها!
ولو أراد عطاء وابن جريج المزاحمة لتكلموا بها ولم يذكروا الاختلاط.
كيف وعطاء جعل (الاختلاط) مقابل معنى (الحُجرة!) وقال: (كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم).
قال العيني في معنى قوله: (حجرة): ناحية من الناس معتزلة.
ولم يكمل الغامدي كلام ابن حجر في تفسير معنى (الحجرة) وفيه مزيد بيان حيث قال (3/481): قال القزاز هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حُجرة من الناس، أي معتزلاً، وفي رواية الكشميهني : (حُجزة) بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق، فإنه فسره في آخره، فقال: يعني محجوزاً بينها وبين الرجال بثوب، انتهى.
ومن ذلك الحاجز، فدل ذلك على أن النساء كنّ من وراء الرجال لا بينهم كما يزعمه الغامدي.
وتأمل قول الغامدي: (وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم) وما فيه من إثبات نفي الاختلاط المذموم، وهذا هو المطلوب! حيث قال: (في ناحية عنهم) وهو لا ينقض معنى (المعية) فهنّ معهم وإن كنّ من وراء الطائفين أو في (حجرة) عنهم، وبهذا لا يخالف قول عطاء والبخاري وغيره بأن النساء كنّ يطفن مع الرجال.
قال العيني في شرح قول البخاري في الترجمة: (باب طواف النساء مع الرجال): أي هذا باب في بيان حكم طواف النساء مع الرجال هل يختلطن بالرجال أو يطفن معهم على حدة من غير اختلاط بهم أو ينفردن.
وقال الحافظ ابن حجر: أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن.
وقول الغامدي: (لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت) غير مقبول، أما عائشة فقد حققت معنى ترك (الاختلاط) فلم تدخل بين الرجال لاستلام الحجر!
وأما من كانت معها فقد زعم الغامدي أن عائشة (تركتها وما أرادت!) وهذا غير وارد، وإنما من زياداته! بينما الوارد أن عائشة (جذبتها) كما عند عبدالرزاق وغيره، وقولها: (انطلقي عنكِ) أي عن نفسك، أي: اتركي الاستلام عنك، قاله صاحب "مطالب أولي النهى" (2/394).
ثم ليتأمل القارئ في قول عطاء: (فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال) وكيف أن عائشة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنّ يطفن بالليل، وخفاء الناس بعضهم عن بعض، وهذا أبلغ في طلب الستر، والبعد عن رؤية الرجال للنساء.
فرضي الله عنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن في عبادة وفي جنح الظلام، فكيف بمن تخرج في وضح النهار، وفي مجامع الرجال، في غير مصلحة دينية، ولا ضرورة دنيوية؟!
الدليل الثاني: قال الغامدي: (وعن ‏أم سلمة رضي الله عنها ‏زوج النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏قالت شكوت إلى رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أني أشتكي، فقال: ‏طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.
قلت: أخرجه البخاري وليس فيه إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف راكبة من وراء الناس؛ لئلا تؤذيهم بدابتها، وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لو لم تكن راكبة على الدابة).
قلت: قوله: (وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لو لم تكن راكبة على الدابة) غير مسلّم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير بين الناس كما هو ثابت مشهور، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تطوف من وراء الناس لأن الناس كانوا في صلاة، ولهذا قالت: (فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بـ: الطور وكتاب مسطور).
وجاء في رواية في غير الصحيح عند النسائي وغيره: (طوفي من وراء المصلين).
فلو لم يكن الناس في صلاة لكان طوافها مع النساء من وراء الرجال.
الدليل الثالث: قال الغامدي: (وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فنرى ــ والله أعلم ــ لكي ينفذ من ينصرف من النساء قلت: أخرجه البخاري وغيره وهو لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه، وإنما يفيد الأخذ بالاحتياط؛ لمنع مزاحمة الرجال للنساء.).
قلت: قوله: (لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه)غير مقبول، فالاختلاط غير واقع، وكيف يقع؟ والرجال في الأمام، والنساء خلف الرجال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر لكي لا يختلط الرجال بالنساء كما جاء في لفظ: (لكي ينصرفَ النساءُ قبل أن يدرِكهنَّ الرجالُ).
وهذا واضح في طلب الفصل بين الجنسين، وترك الاختلاط، ودعوى الغامدي أن هذا (احتياط) لدفع (المزاحمة) قول ممجوج يدل على غلبة الهوى! ولا دليل عليه، كيف وتفسير الزهري وغيره إنما جاء مجردا لكونهن نساء لا للخوف عليهن من الزحام، مع أن دعوى الزحام مدفوع بكثرة أبواب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد روى الإمام أبو داود في باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء).
فهذا كله يدل على أن موجب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للسبب الذي ذكره الزهري وهو (انصراف النساء قبل أن يدركهن القوم).
قال النووي في "المجموع" (3 / 490): لأن الاختلاط بهن مظنة الفساد.
وقال ابن قدامة في "المغني"(1/632): لأن الإخلال به من أحد الفريقين يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاستقامة" (1 /360): وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(2 / 336) : وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضى إلى المحذور وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت، انتهى.
الدليل الرابع: قال الغامدي: (كما استدل بعض من منع الاختلاط بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها).
قلت: أخرجه أبو يعلى وإسناده صحيح وليس فيه ما يدل على تحريم الاختلاط، بل الاختلاط واقع فيه كما ترى، وليس فيه أكثر من حث الرجال على الصف الأول، وإرشاد النساء بالتباعد عن صفوف الرجال، تجنبا لأسباب الفتنة بين الجنسين في الصلاة، فضلا عما في الوقوف بين يدي الله في الصلاة من لزوم التخلي عما قد يقطع المصلي عن الخشوع وهذا ما تفيده لفظة (خير) ولا تفيد تحريم الاختلاط، كما زعم من احتج بهذا على المنع.
والشر هنا نسبي فإن الصلاة خير كلها للرجال والنساء فإنهم بلا شك مأجورون في الصلاة كلهم وليس منهم آثم.)
قلت: قوله: (وليس فيه ما يدل على تحريم الاختلاط، بل الاختلاط واقع فيه كما ترى) قول باطل، بل هو صريح في الفصل بين الجنسين، ولا اختلاط بينهما، بل فيه المبالغة في أفضلية بعد الرجال عن النساء، فكلما ابتعد مكان المرأة عن الرجال كلما كان أفضل في حقها.
ووجود الرجال والنساء كلّ من الجنسين على حده لا يُعد اختلاطاً كما زعم الغامدي، بل هذا هو المطلوب، وكلما زِيد في صور الفصل كلما كان أولى وأفضل، وليس هذا تنطعاً ولا غلوا كما يزعمه الغامدي، ولهذا فضلت صلاة المرأة عن صلاتها في المسجد بصريح السنة النبوية.
وبقية كلامه عن تفسير الخيرية لا يعنينا في هذا المقام مع ما فيه من موجبات الاستدراك.
الدليل الخامس: قال الغامدي: (واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المرأتين.
قلت: أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف جدا فيه داود ابن أبي صالح الليثي وهو منكر الحديث).
قلت: عزو الغامدي الحديث إلى البيهقي لا يجاوز أن يكون جهلاً منه وتقصيراً أو تضليلاً وهوى! وذلك لأن الحديث رواه أبو داود في "سننه"(4/543)(5275) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المزنى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يمشى - يعنى الرجل - بين المرأتين).
ورواه من طريقه الرافعي في أخبار قزوين (2/135) والحاكم في المستدرك (4/312) وقال: صحيح الإسناد،والبيهقي في "شعب الإيمان" (ح5446) والبخاري في "تاريخه" (1/2/83) وأبو بكر الخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ح94) والعقيلي في الضعفاء (2/33) وابن عدي في الكامل (3/87) كلهم من حديث داود بن أبي صالح به.
ولا يعرف هذا الحديث إلا به، وهو حديث منكر من حيث الصناعة الحديثية، غير أن معناه موافق لأصول الشرع، ولهذا رواه أبو داود في "سننه" وعمل به الإمام أحمد كما روى الخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عقب ذكره مباشرة عن ابن هانئ قال: رأيت أبا عبد الله إذا لقي امرأتين في الطريق وكان طريقه بينهما وقف ولم يمر حتى يجوزا .
فمعناه صحيح، والنكارة في انفراد راويه به لا في معناه.
الدليل السادس: قال الغامدي: (واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس للنساء وسط الطريق).
قلت: أخرجه ابن حبان وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن عبدالله بن أبي نمر سيئ الحفظ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي قال البخاري فيه: منكر الحديث، ذاهب الحديث).
قلت: مسلم بن خالد، وشريك بن عبدالله حديثهما مقبول في المتابعات، وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفاً من هذه الطريق، ولكنه بمجموعه مع حديث أبي أسيد الأنصاري وابن عمر وغيرهما مما ذكره الغامدي كلها ترتقي به إلى درجة الحسن والاحتجاج به، وقد صححه ابن حبان، وحسنه الألباني.
الدليل السابع: قال الغامدي: (واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو تركنا هذا الباب للنساء). قال نافع: فلم يدخل ابن عمر حتى مات.
قلت: أخرجه أبو داود وغيره واختلف فيه رفعا ووقفا والصحيح وقفه على عمر فليس هو من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه وليس في تخصيص باب للنساء للخروج والدخول منه، ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع في المسجد كما ترى.).
قلت: الحديث إسناده صحيح موصولاً، وقد صوّب الدارقطني وقفه كما في "العلل" (13/31) والذي رفعه أيوب السختياني، وهو من الأئمة الثقات، فالقول بقبول رفعه للخبر قوي، ويزيده قوة التزام ابن عمر رضي الله عنه عدم الدخول من ذلك الباب، وهذا -عادةً- يكون من تمسك ابن عمر بالسنة.
وحتى مع القول بوقف الخبر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأكرم وأنعم، خليفة رسول الله، وصاحبه، والمحدَّث الملهم، وقد أُمرنا باتباع سنته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
وقول الغامدي: (وليس في تخصيص باب للنساء للخروج والدخول منه، ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع في المسجد كما ترى) همط من القول، لا مستند له، بل هو صريح في طلب المفارقة، ودفع الاختلاط، واجتماع الجنسين في المسجد لا يدل على الاختلاط بالمعنى الذي يقرره الغامدي، لأن الرجال في معزل عن النساء، وللنساء باب يخرجن منه لا يشاركهن فيه الرجال، وينصرفن قبلهم، ولا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، كلّ ذلك واضح لمن أنصف وعدل على طلب الفصل، ودفع الاختلاط.
الدليل الثامن: قال الغامدي: (واحتجوا في منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه).
قلت: أخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة قد ضعفه الألباني أيضا، والصحيح الثابت المعارض له هو المحفوظ).
قلت: هذا الحديث مع ضعفه لا يدل على نفي الاختلاط ولا إثباته، وغاية ما فيه المنع من نظر المرأة إلى غير المحارم، وهذا يغني عنه عموم قول الله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) (النور:31) .
الدليل التاسع: قال الغامدي: (واحتجوا في منع جواز المصافحة بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له).
قلت: أخرجه الطبراني والروياني واختلف فيه رفعا ووقفا والموقوف أرجح إلا أنه ليس مما له حكم الرفع وإسناد المرفوع ضعيف لضعف شداد بن سعيد وتفرده به).
قلت: بل الحديث صحيح، وقد صححه المنذري في "الترغيب" وابن حجر الهيتمي في "الزواجر" وغيرهم، وإطلاق الغامدي الضعف على شداد بن سعيد تهور بيّن، فأكثر النقاد على توثيقه، وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو خيثمة والنسائي وابن حبان والبزار، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا وأرجو انه لا بأس به، وروى له الإمام مسلم، فهو ثقة.
الدليل العاشر: قال الغامدي: (واحتجوا بحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف قال: فيما استطعتن وأطقتن، قالت فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله: (إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة).
قلت أخرجه أحمد والحاكم وأصحاب السنن وإسناده ضعيف تفرد محمد بن المنكدر به، وهو كثير الإرسال روى عن كثير من الصحابة، وهو لم يلقهم أو يسمع منهم، ولم يتابعه عليه أحد، وأميمة لم يروى لها إلا هذا الحديث وفي معناه نكارة فضلا عن مخالفته لما صح.
أما النكارة ففي قوله «فيما استطعتن وأطقتن» فقيده بالطاقة مع تضمنه أعظم المنهيات وهو الشرك وترك الشرك لا يحتاج فيه المكلف إلا الكف عنه، ولذلك لم يرد التقييد بالطاقة في المنهيات، وإنما جاء في المأمورات. والمخالفة لما جاء في النصوص الصحيحة الدالة على خلافه).
قلت: هذا كلام جاهل بالحديث ودرايته، فمحمد بن المنكدر إمام ثقة، وقد سمع هذا الحديث من أميمة كما جاء مصرحاً به عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما.
وقد قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان، ويكفيه متانة أنه من أحاديث "الموطأ" أصح الكتب تحت أديم السماء، فأي تهور هذا التهور؟!
كيف والحديث يشهد له غيره من الأحاديث المرفوعة والمرسلة؟
ودعواه أنه قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما اسطعتن وأطقتن) منكر! قول باطل، وفهم سقيم، فهذا القيد إنما هو فيما قبله من قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا نعصيك في معروف) وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فهل يدخل في هذا الحديث! فيقول الغامدي بنكارته أيضاً وهو في "الصحيحين"؟
أما دعواه المخالفة فهمط من القول، ولم يأت بدليلٍ واحدٍ صريح صحيح يدل على مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، كيف وعامة الأدلة تدل على خلاف ذلك كما تقدم؟
الدليل الحادي عشر: قال الغامدي: (واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء المسلمين للبيعة فقالت له أسماء ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن).
قلت: أخرجه الحميدي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف في سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف).
قلت: بل هو حسن بذاته لأن شهر بن حوشب صدوق، كما قاله الحافظ ابن حجر، وقد حسنه الحافظ في "فتح الباري" (13/204).
كيف والحديث السابق يشهد له ويقويه؟ وفي الباب أحاديث أخرى تؤكد هذا الأصل.
ثم ذكر الغامدي أحاديث أخرى كلها ضعاف لا سبب لذكرها غير إظهار ضعف حجة المخالف، مع قوة الأحاديث الدالة على المنع من الاختلاط والمصافحة، ولكنه يستكثر من إيراد أمثال هذه الأحاديث ونقدها كي يظهر للناظر ضعف حجة المخالفين له!

فصل
في خاتمة مقال الغامدي

أعاد تقرير أصله الفاسد، وفهمه الخاطئ، وقرر جواز الاختلاط في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن.
وزعم أنه لا يوجد نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة.
وكل هذا من التلفيق والتزوير، والقول على الله بغير علم، وليت شعري كيف يحمي الإنسان نفسه من أشد فتنة خافها علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكلّ هذا يباح له؟
وما ضابط المزاحمة التي تعد شرطاً لمنع الاختلاط، وقد أباح الغامدي المصافحة (ونحوها!!)؟
وأي أصل مزعوم باطل يفتريه الغامدي، والأصل في نصوص الشرع التفريق بين الجنسين في مواطن عدة من أمور الدين، وهي مواطن العفة والتعبد، فكيف بأمور الدنيا التي يركز فيها الشيطان رايته؟
ولعل الناظر يلحظ في مقال الغامدي ليقف أمراً خطيراً لعله يوعظ به، وهو أن من دلائل زيغه إعراضه كلام العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ووكل الأمر إلى فهمه واستدلاله! وهذه آفة الآفات.
بل زاد على ذلك استهجان قول أهل العلم، والتعريض بهم، والتهكم بدينهم، فتراه يقول عن المخالفين له -ومنهم من مرّ ذكره في الكتاب-: أنهم جاءوا بالـ(مد سلبي على تراثنا الفقهي) وأنهم أهل (التناقض المذموم شرعاً) و(يتعقبون ويزايدون على الشرع ويزعمون بعد ذلك أنهم آمنوا بالله!!) و(لم يقتفوا هدي المجتمع النبوي!) ووصف منعهم من الاختلاط بـ(الضجيج!!) وأنه (ليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم) فكأن كلّ أولئك الأئمة إنما تكلموا من فراغ! وأن منهم (المتحكم بغير برهان) و(المتهوك الضال!!) وأن المانعين (يزايدون على تقوى السلف!) وأنهم (لم يميزوا أو يريدون التلبيس!) وأنهم (عوام وأشباه العوام) وأنهم (يفتاتون على الشرع!! ويبتدعون في الدين!!) وغير ذلك من العبارات التي يطلقها على الأئمة أمثال ابن قدامة وابن عبدالبر والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن باز وأمثالهم رحمهم الله، فهم فريق، والغامدي ومن جاء منافحاً عن فكرهم فريق (فَأَيُّ الفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنعام:81) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه
بدر بن علي بن طامي العتيبي
الأحد 26 ذو الحجة 1430هـ

-----------------------------------
(1) من كتابه "تلخيص الإبريز" ( صحيفة : 168 ) ، بواسطة " حجاب المسلمة " لمحمد فؤاد البرازي ( صحيفة : 427 ) ونقلت هذا كله في كتابي "الحرب الباردة على المرأة المسلمة".

(2) المرجع السابق : ( صحيفة : 430 ) .
(3) "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص311).
(4) وقد نقله بعضهم: (المراء) بالراء من الجدل والممارة، والصواب أنه بالذال.
(5) ومثله قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، وانظر "الفائق" (3/354) مادة: مذى.
(6) وفي الباب أخبار أخرى كالنهي عن دخول الحمام، والنهي عن اتباع الجنائز، ونهي من نهى عن اعتكاف النساء، وغير ذلك مما فيه التحرز من مخالطة الرجال.
(7) ولا يقال بأن هذا كان قبل نزول الحجاب، لأن أبا بكر لم يتزوج بأسماء بنت عميس إلا بعد موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنها، وجعفر استشهد في مؤتة سنة ثمان للهجرة، أي بعد فرضية الحجاب، فيُكتفى بما سبق، والله أعلم.
(8) "الإنصاف" (8/8).



الإحباط لمكائد من أراد إباحة الاختلاط (نقض لشبهات الدكتور أحمد الغامدي)

اضغط هنا لتحميل الكتاب على ملف وورد

بدر بن علي بن طامي العتيبي

0 التعليقات:

إرسال تعليق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل أن تعلق أخي الفاضل ..
وقبل أن تعلقي أختي الفاضلة ..
تذكرا قول الله تبارك وتعالى :

(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)

ملاحظة : إذا أردت التعليق ولم تكن مشارك بأي موقع من المواقع الموجودة أدناه ..
اختر هذا الخيار (URL الاسم/العنوان)
ثم تكتب اسمك بدون وضع أي رابط ..

وإذا أردت أن أن تصلك إشعارات على بريدك بوجود تعليقات جديدة على نفس الصفحة التي علقت عليها فاختر "الاشتراك عن طريق البريد الإلكتروني" الموجود تحت صندوق الكتابة

والله الموفق

تـأكـد مـن صـحـة الحـديث قبـل نشـره

بحث عن:

ولا تنسـى أخاك خالد إسـلام من الدعـاء

الصفحة   الرئيسية